السيد محسن الخرازي

10

عمدة الأصول

أو كانا مضيّقين وكان أحدهما أهمّ من الآخر . الأمر الخامس : في استدلال القوم على استلزام طلب الشيء والأمر به للنهي عن ضدّه : ويقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في الضدّ الخاصّ ، وقد استدلّوا عليه بوجوه . الوجه الأوّل : أنّ ترك الضدّ الخاصّ مقدّمة للضدّ الآخر ، وحيث إنّ مقدّمة الواجب واجب فترك الضدّ الخاصّ واجب ، فإذا كان ترك الضدّ واجبا كان فعله محرّما وهو المطلوب ، إذ نتيجة القياس هي أنّ الأمر بالشيء أو إرادته يستلزم النهي عن ضدّه . وهذا الاستدلال مركّب من أمور : أحدها مقدّميّة ترك الضدّ ، وثانيها وجوب المقدّمة ، وثالثها استلزام الأمر بترك الضدّ لحرمة نفس الضدّ . أمّا المقدّمة الأولى : فلأنّ الضدّين متمانعان ، ومعنى المخالفة أنّ وجود كلّ واحد مانع لوجود الآخر . وعليه ، يتوقّف وجود كلّ ضدّ على عدم وجود الضدّ الآخر ؛ ومن المعلوم أنّ عدم المانع من مقدّمات الوجود ، كما أنّ الشروط والمقتضي من مقدّماته ، ومقتضى تقدّم أجزاء العلّة وتأثيرها في وجود المعلول هو تقدّم عدم المانع وتأثيره في وجود الضدّ . وعليه ، فعدم الضدّ الّذي هو عدم المانع من مقدّمات وجود الضدّ للآخر ومؤثّر فيه . وأمّا المقدّمة الثانية : فقد تقدّم في مسألة مقدّمة الواجب دعوى الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة مقدّماته شرعا . وأمّا المقدّمة الثالثة : بدعوى أنّ نفس تصوّر الوجوب والإلزام يكفي في تصوّر